ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها ولم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.
(721) 22 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.
(722) 23 وعنه عن فضالة عن العلا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد ، قلت : المغرب؟ قال : نعم والوتر والجمعة من غير ان اسأله.
(723) 24 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فاعد.
(724) 25 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : صليت باصحابي المغرب فلما ان صليت ركعتين سلمت فقال : بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فاخبرت أبا عبد الله عليه السّلام فقال : لعلك اعدت فقلت : نعم فضحك ثم قال : إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلّى الله عليه وآله سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين.
(725) 26 وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحرث بن المغيرة النصرى قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : انا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال : ولم اعدتم؟! أليس قد انصرف رسول الله صلّى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم؟!!
__________________
* 721 الاستبصار ج 1 ص 370.
722 723 الاستبصار ج 1 ص 366 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.
724 725 الاستبصار ج 1 ص 370 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 97.




