(715) 16 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى ام اثنتين قال : يستقبل حتى يستيقن انه قد اتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
(716) 17 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس في المغرب والفجر سهو.
(707) 18 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن السهو في المغرب قال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع.
(718) 19 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد.
(719) 20 وعنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال : سألته عن السهو فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ مابين الثلاث الى الاربع فاعد صلاتك.
(720) 21 وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاعد الصلاة من أولها ، والجمعة ايضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها
__________________
* 715 الاستبصار ج 1 ص 365 الكافي ج 1 ص 97.
716 الاستبصار ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 97.
717 الاستبصار ج 1 ص 370.
718 الاستبصار ج 1 ص 366.
719 الاستبصار ج 1 ص 370.
720 الاستبصار ج 1 ص 366.




