مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 176 من 382

الركعتين الاولتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.

(705) 6 فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال : يعيد.

(706) 7 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا سهوت في الركعتين الاولتين فاعدهما حتى تثبتهما.

(707) 8 وعنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فاعد صلاتك.

(708) 9 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلى أم ثنتين قال : يعيد.

(709) 10 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا والحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال قال لي أبو الحسن الرضا عليه السّلام : الاعادة في الركعتين الاولتين والسهو في الركعتين الاخيرتين.

(710) 11 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم.

(711) 12 وما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن

__________________

* 705 706 الاستبصار ج 1 ص 364.

707 708 709 710 الاستبصار ج 1 ص 364 واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

711 الاستبصار ج 1 ص 365.

الصفحة 176 من 382