مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 382

نور الى المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح. وأما ما ذكره رحمه الله بعد ذلك الى آخر الباب فقد مضى شرحه مستوفى والمنة لله.

10 باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة

قال الشيخ رحمه الله : (وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الاولتين من فرايضه فعليه اعادة الصلاة). يدل على ذلك :

(700) 1 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل شك في الركعة الاولى قال : يستأنف.

(701) 2 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين ابن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : إذا شككت في الركعتين الاولتين فأعد.

(702) 3 وعنه عن احمد القروى عن أبان عن اسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام انهما قالا : إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.

(703) 4 وعنه عن النضر عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو فقال : إذا شككت في الاوليين فأعد.

(704) 5 الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال : إذا سها الرجل في

__________________

* 700 701 702 الاستبصار ج 1 ص 363 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

703 704 الاستبصار ج 1 ص 364 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

الصفحة 175 من 382