(679) 137 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السّلام قال : كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه.
قال الشيخ رحمه الله : (ويجزي للعليل والمستعجل ان يصليا في الركعتين الاولتين من فرايضهما بسورة الحمد وحدها) الى قوله : (ومن نسي فريضة) كل ذلك قد مضى شرحه فلا وجه لاعادته.
ثم قال رحمه الله : (ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء).
(680) 138 الطاطري عن ابن زياد عن حماد عن نعمان الرازي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : فليصل حين ذكره.
(681) 139 وعنه عن ابن زياد عن زرارة وغيره عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال : يصليها إذا ذكرها في اية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا.
(682) 140 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الاحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.
__________________
679 الفقيه ج 1 ص 238.
680 الفقيه ج 1 ص 235.
681 الكافي ج 1 ص 80 بزيادة فيه.
682 الكافي ج 1 ص 79.




