قلت لابي جعفر عليه السّلام : أتصلى النوافل وأنت قاعد؟ فقال : ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن.
(675) 133 وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال قلت له : الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال : صلاته صلاة القائم.
(676) 134 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال : إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فاتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم. وقد بينا ان من صلى النوافل جالسا مع التمكن من القيام يصلي ركعتين بركعة وهو الافضل ، فان جعل ركعة مكان ركعة لم يكن عليه حرج.
(677) 135 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال قلت له : انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم.
(678) 136 سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان بن معاوية بن ميسرة انه سمع أبا عبد الله عليه السّلام يقول ، أو سئل : أيصلي الرجل وهو جالس متربعا ومبسوط الرجلين؟ فقال : لا بأس.
__________________
* 675 الكافي ج 1 ص 114.
677 الاستبصار ج 1 ص 294 الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 238.
678 الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 238.




