مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 382

قال الشيخ رحمه الله : (ولا يقضي نافلة في وقت فريضة) يدل على ذلك :

(659) 117 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السّلام : عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ (1) بالعصر ثم يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.

(660) 118 وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.

(661) 119 الطاطري عن عبد الله بن جبلة عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس؟ قال فقلت : إنا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.

(662) 120 وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن نجية (2) قال قلت لابي جعفر عليه السّلام تدركني الصلاة أو يدخل وقتها فابدأ بالنافلة؟ قال فقال أبو جعفر عليه السّلام : لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة.

(663) 121 وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن اديم بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام : يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة

__________________

(1) نسخة في المطبوعة (فيبتدئ).

(2) نسخة في الجميع نجيبة والصواب ما أثبتناه.

* 659 الاستبصار ج 1 ص 291.

660 الاستبصار ج 1 ص 292 الاستبصار ج 1 ص 252.

الصفحة 166 من 382