مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 164 من 382

(649) 107 وعنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن زراة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الوتر يفوت الرجل قال : يقضي وترا أبدا.

(650) 108 وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة قال سألت أبا إبراهيم عليه السّلام : عن الرجل يفوته الوتر قال : يقضيه وترا أبدا.

(651) 109 وعنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت : أصبح عن الوتر الى الليل كيف أقضي؟ قال : مثلا بمثل. فأما ما روي من انه يقضيها شفعا إذا قضاه بعد الظهر ، مثل ما روى :

(652) 110 علي بن مهزيار عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى.

(653) 111 وعنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الوتر ثلاث ركعات الى زوال الشمس فإذا زالت فاربع ركعات.

(654) 112 وعنه عن الحسن عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن قضاء الوتر فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين.

فيحتمل أن يكون المراد بهذه الاحاديث من يريد قضاها جالسا مع تمكنه من القيام لانه والحال هذه ينبغي أن يصلي مكان كل ركعة ركعتين الذي يبين عما ذكرناه

__________________

* 649 الاستبصار ج 1 ص 292.

650 الاستبصار ج 1 ص 293 الفقيه ج 1 ص 316.

651 652 653 654 الاستبصار ج 1 ص 293.

الصفحة 164 من 382