عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا نسي الرجل ان يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.
(627) 85 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا نسي أن يسلم خلف الامام اجزأه تسليم الامام.
قال الشيخ رحمه الله : (والتوجه بسبع تكبيرات) الى قوله : (والقنوت سنة مؤكدة).
فقد مضى شرح جميع ذلك مستوفى فيما تقدم.
قال الشيخ رحمه الله : (والقنوت سنة وكيدة لا ينبغي تركه مع الاختيار ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده فان لم يذكره حتى يركع الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة).
(628) 86 الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم وزرارة بن اعين قالا : سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال : يقنت بعد الركوع فان لم يذكر فلا شئ عليه.
(629) 87 وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القنوت ينساه الرجل فقال : يقنت بعدما يركع ، وان لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.
(630) 88 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع قال فقال : يقنت إذا رفع رأسه.
(631) 89 وعنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير
__________________
* 628 629 630 الاستبصار ج 1 ص 344.
631 الاستبصار ج 1 ص 345.




