فأما متى لم يذكر إلا بعد الركوع فانه يلزمه سجدتا السهو حسب ما ذكرناه ، ويؤيده أيضا وضوحا ما رواه :
(623) 81 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس حتى يركع الثالثة فقال : يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
(624) 82 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال : إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم.
(625) 83 ابن أبي عمير (1) عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلى ولم يصل على النبي صلّى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال : (قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى).
قال الشيخ رحمه الله : (والسلام في الصلاة سنة وليس بفرض يفسد بتركه الصلاة). يدل على ذلك ما رواه :
(626) 84 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة
__________________
(1) طريق الشيخ الى ابن أبي عمير غير مذكور في اسانيد الكتاب.
* 623 الاستبصار ج 1 ص 362.
624 الفقيه ج 1 ص 231.
625 الاستبصار ج 1 ص 343 الفقيه ج 1 ص 119.




