في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال : يركع.
(592) 50 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان. فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما أراد عليه السّلام إذا استتم قائما من الركعة الرابعة فلا يدري أركع في الثالثة أم لا فحينئذ يجب عليه المضي في صلاته لانه صار من القسم الثاني الذي قدمناه ، وهو انه إذا شك في الركوع وقد دخل في حالة اخرى يمضي في صلاته ، ويؤكد ما ذكرنا :
(593) 51 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اشك وانا ساجد فلا أدري أركعت أم لا قال : امض
(594) 52 وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال : قد ركعت امضه.
(595) 53 سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال : يمضي في صلاته.
(596) 54 وعنه عن أبي جعفر عن أحمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال : قد ركع.
قال الشيخ رحمه الله : (وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة اعاد على كل حال ، فان نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه
__________________
* 592 الاستبصار ج 1 ص 357.
593 594 595 596 الاستبصار ج 1 ص 358.




