مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 382

محمد بن أبي نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر عليه السّلام : صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.

(43) 9 وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال : لي بعض أصحابنا إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة فقال : لا ألله اعلم بعباده حين رحص لهم ، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك.

(44) 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال : يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة.

(45) 11 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليه السّلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر؟ فقال : لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر ، فقلت جعلت فداك : صلاة النهار التي أصليها في الحضر اقضيها بالنهار في السفر؟ فقال : أما أنا فلا أقضيها.

(46) 12 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال : نعم ، فقال له اسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال : لا ، فقال : إنك قلت نعم : فقال : إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق. فمحمول على انه لو قضاه لم يكن مأثوما دون أن يكون ذلك مسنونا أو يكون

__________________

* 43 الفقيه ج 1 ص 284.

44 الاستبصار ج 1 ص 221 الفقيه ج 1 ص 285 مرسلا.

45 46 الاستبصار ج 1 ص 221.

الصفحة 15 من 382