مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 382

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على صلاة لا يجوز فيها السهو مثل الغداة والمغرب وما اشبههما ، أو على الركعتين الاولتين من الرباعيات لئلا تتنافى الاخبار ، ويحتمل أن يكون أراد بقوله استأنف الصلاة يعني الركعة التي فاتته ، وليس في الخبر أنه يستأنف الصلاة من اولها ، والذي يكشف عما ذكرناه :

(588) 46 ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت ابا عبد الله عليه السّلام : عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال : يقضى ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : لا

قال الشيخ رحمه الله : (فان شك في الركوع وهو قائم ركع ، وان كان قد دخل في حالة اخرى من السجود وغيره مضى في صلاته وليس عليه شئ). وهذا ايضا إذا كان في الركعتين الاخيرتين لانه إذا كان في الركعتين الاولتين يجب عليه استيناف الصلاة لانه لم يستكمل عددهما وهو شاك فيهما وقد قيل ان كل سهو يلحق الانسان في الاولتين فانه يجب منه اعادة الصلاة.

والذي يدل على القسم الاول مما قدمناه ما رواه :

(589) 47 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال قلت له : الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال : فليركع.

(590) 48 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال : يركع ويسجد.

(591) 49 فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي

__________________

* 588 589 590 591 الاستبصار ج 1 ص 357 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

الصفحة 149 من 382