مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 382

(578) 36 والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عليه السّلام قال : صليت مع أبي عليه السّلام المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاولى فقرأها في الثانية.

(579) 37 وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم ابن عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : اسهو عن القراءة في الركعة الاولى قال : اقرأ في الثانية ، قلت : اسهو في الثانية قال : اقرأ في الثالثة قلت : اسهو في صلاتي كلها قال : إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك. قوله عليه السّلام إذا فاتك في الاولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد قراءة ما قد فاته في الاوله ، وإنما أراد أن يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما الاولة فقد مضى حكمها.

قال الشيخ رحمه الله : (فان ترك الركوع ناسيا كان أو متعمدا أعاد). يدل على ذلك ما رواه :

(580) 38 الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.

(581) 39 وعنه عن فضالة عن رفاعة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل.

(582) 40 وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل.

__________________

* 578 الاستبصار ج 1 ص 354.

579 الاستبصار ج 1 ص 355 الفقيه ج 1 ص 227.

580 581 582 الاستبصار ج 1 ص 355 واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

الصفحة 147 من 382