فان المراد به انه متى لم يقرأها على العمد دون النسيان فانه لا صلاة له ، فاما مع النسيان فان صلاته جائزة يبين ما ذكرناه :
(574) 32 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال : فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها مادام لم يركع فانه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو اخفات فانه إذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى.
(575) 33 الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن اجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي. فأما من ترك القراءة متعمدا فقد بينا انه لا صلاة له ويزيده بيانا ما رواه :
(576) 34 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات قلت : أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو بفاتحة الكتاب؟ قال : بفاتحة الكتاب.
(577) 35 سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه وترك القراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه؟ فقال : أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه.
__________________
* 574 الاستبصار ج 1 ص 354.
576 الاستبصار ج 1 ص 310 الكافي ج 1 ص 87.




