(563) 21 وعنه عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا عليه السّلام قال : الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح.
(564) 22 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الاول عن تكبير الصلاة كلها.
(565) 23 وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال : أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت : نعم قال : فليمض في صلاته.
(566) 24 وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال : اجزأه. فهذان الحديثان محمولان على من نسي تكبيرة الافتتاح ثم لم يتحقق انه لم يكبر بل يكون شاكا فانه يجب عليه حينئذ المضي في صلاته ، فأما مع اليقين والعلم بانه لم يكبر وجب عليه إعادة الصلاة بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، وأيضا الخبر الذي قدمناه عن ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام تضمن التصريح بان التكبير في الركوع لا يجزي عن تكبيرة الافتتاح ، وأن مع العلم لا بد من إعادة الصلاة
__________________
* 563 الكافي ج 1 ص 96 564 الفقيه ج 1 ص 227.
565 الاستبصار ج 1 ص 352 الفقيه ج 1 ص 226.
566 الاستبصار ج 1 ص 353 الفقيه ج 1 ص 226.




