(553) 11 وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه قد صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ فقال : إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
(554) 12 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت على غير القبلة وانت في وقت فأعد ، وان فاتك الوقت فلا تعد.
(555) 13 وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال : ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه الى القبلة حين يعلم ، وان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
قال الشيخ رحمه الله : (وان نسي تكبيرة الافتتاح متعمدا أو ناسيا فعليه إعادة الصلاة).
(556) 14 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن رجل أقام الصلاة فنسي
__________________
553 554 الاستبصار ج 1 ص 296 الكافي ج 1 ص 78.
555 الاستبصار ج 1 ص 298 الكافي ج 1 ص 78.
556 الاستبصار ج 1 ص 351.




