عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام ما فرض الله في الصلاة؟ فقال : الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه قلت : فما سوى ذلك؟ فقال : سنة في فريضة.
(544) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود.
(545) 3 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا صلاة الا بطهور.
(546) 4 وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور.
قال الشيخ رحمه الله : (فان صلى قبل الوقت متعمدا أعاد ، وان اخطأ في ذلك فادركه الوقت وهو منها في شئ اجزأته ، وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد).
(547) 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن يحيى بن ابراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
(548) 6 وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فاخبر انه صلى بليل قال : يعيد صلاته.
__________________
* 544 545 546 الفقيه ج 1 ص 22 والثاني ذيل حديث واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 75.
547 548 الكافي ج 1 ص 78 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 244.




