مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 382

عن اسحاق بن عمار عمن أخبره عنه عليه السّلام قال : صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فان كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.

(525) 293 وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال : فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة. فبين بهذين الخبرين ان المراد بتلك الاحاديث الفجر الاول لان الحديث الاول قال فيه ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك وهذا اشارة الى الفجر الاول الذي يطلع صعدا وكذلك الحديث الآخر الذي قال فيه الرجل يقوم وقد نور بالغداة فانه اشارة الى ضوء يسير والفجر الثاني لا يكون كذلك بل يكون ضوؤه منتشرا كثيرا في افق السماء ، ويحتمل أن يكون هذه الاخبار وردت لضرب من التقية مع تسليم ان الفجر فيها المراد به الفجر الثاني لان عند مخالفينا ان هاتين الركعتين لا يصليان إلا بعد طلوع الفجر الثاني ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(526) 294 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال فقال لي بعد طلوع الفجر ، قلت له : ان أبا جعفر عليه السّلام أمرني أن اصليهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق واتوني شكاكا فافتيتهم بالتقية.

(527) 295 فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.

(528) 296 وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت

__________________

* 525 526 527 528 الاستبصار ج 1 ص 285.

الصفحة 134 من 382