(519) 287 وروي عن صفوان عن العلا عن ابن أبي يعفور ، ومحمد ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال : قبل الفجر ومعه وبعده.
(520) 288 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : صلهما مع الفجر وقبله وبعده.
(521) 289 وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزاز قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد.
(522) 290 وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ركعتي الفجر قال : صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر.
(523) 291 وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : صلهما بعد ما يطلع الفجر. فليس بين هذه الاحاديث وبين ما قدمناه قبلها تناقض لان التخيير والامر بالصلاة بعد الفجر ومع الفجر في هذه الاخبار إنما توجه الى من لم يدرك أن يحشوهما في صلاة الليل ، وليس في شئ منها انه لا يجوز قبل الفجر ، بل في كثير منها انه يصلي قبل وبعد ومع ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله مع الفجر وبعد الفجر الفجر الاول وهو الذي يطلع صعدا دون أن يكون المراد به الفجر الثاني الذي ينتشر في افق السماء. والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(524) 292 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
__________________
* 519 520 521 522 523 524 الاستبصار ج 1 ص 284.




