(477) 245 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البرقي عن المرزبان بن عمران عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أقوم وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت في صلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة.
(478) 246 وعنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد ابن عذافر عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال : صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر. فانما وردت هذه الاخبار رخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت الى آخره ، ويجوز ذلك إذا كان تأخيره إنما يكون للاشتغال بشئ من العبادات والافضل ما ذكرناه أن يصلي الغداة في أول وقتها ثم يقضي صلاة الليل ، والذي يكشف أيضا عما ذكرناه :
(479) 247 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن اسماعيل ابن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال : لا.
(480) 248 محمد بن الحسن الصفار عن يقعوب بن يزيد عن عمرو ابن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال : صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمد ذلك كل ليلة ، وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها.
(481) 249 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج
__________________
477 الاستبصار ج 1 ص 281.
478 479 الاستبصار ج 1 ص 281.
480 الاستبصار ج 1 ص 282.




