هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه انه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر فاما مع الخوف من ذلك فالاولى أن يقدم الوتر ثم يقضي الثماني ركعات بعد ذلك ، يدل على ذلك ما رواه :
(474) 242 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال : بل يبدأ بالوتر ، وقال انا كنت فاعلا ذلك : وإذا صلى أربع ركعات من صلاة الليل ثم أدركه الصبح جاز له أن يتم صلاة الليل ثم يصلي الغداة يدل على ذلك :
(475) 243 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن أبي الفضل النحوي عن أبي جعفر الاحول محمد بن النعمان قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فاتم الصلاة طلع أم لم يطلع. والافضل أن يعدل عن اتمام صلاة الليل الى صلاة الغداة ثم يصلي تمامها بعد الفراغ من صلاة الفجر ، يدل على ذلك ما رواه :
(476) 244 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال : لا بل اوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار.
__________________
* 474 الاستبصار ج 1 ص 281 الكافي ج 1 ص 125.
475 476 الاستبصار ج 1 ص 282.




