محمد بن مسلم قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام رجل يريد السفر متى يقصر؟ فقال : إذا توارى من البيوت قلت : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال : إذا خرجت فصل ركعتين.
(28) 2 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال يصلي ركعتين وان خرج الى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.
(29) 3 وروى أيضا عن صفوان ومحمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا أصلي حتى ادخل أهلي قال : صل وأتم الصلاة قلت : فدخل وقت الصلاة وانا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال : فصل وقصر وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلّى الله عليه وآله
(30) 4 وروى أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم الى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك.
(31) 5 وروى أيضا عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ
__________________
* 28 الاستبصار ج 1 ص 239 بتفاوت يسير ، الكافي ج 1 ص 121.
29 الاستبصار ج 1 ص 240 الفقيه ج 1 ص 283.
31 الاستبصار ج 1 ص 220.




