مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 382

أبا عبد الله عليه السّلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت. والذي يكشف عما ذكرناه من ان هذا مخصوص بحال السفر والضرورة :

(447) 215 ما رواه حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم فقال : إني اريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله قال : قرة عين له ، والله ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل ، وقال : القضاء بالنهار أفضل ، قلت : فان من نسائنا ابكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت من قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء.

(448) 216 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب اليك أم يقضي؟ قال : لا بل يقضي أحب إلي إني اكره أن يتخذ ذلك خلقا ، وكان زرارة يقول : كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل.

(449) 217 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن حسان الرازي عن محمد بن على رفعه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار.

(450) 218 وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن هشام بن

__________________

* 447 الاستبصار ج 1 ص 279 الكافي ج 1 ص 125 الفقيه ج 1 ص 302 وفيه صدر الحديث.

448 الاستبصار ج 1 ص 280.

449 الفقيه ج 1 ص 300 بتفاوت.

450 الكافي ج 1 ص 124 الفقيه ج 1 ص 299 بتفاوت فيهماه.

الصفحة 118 من 382