(443) 211 وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول كان رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الاخرة آوى الى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره.
(444) 212 وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن عبدة السابوري قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك ان الناس يروون عن النبي صلّى الله عليه وآله أن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له قال : نعم قلت : متى هي؟ قال : مابين نصف الليل الى الثلث الباقي قلت : ليلة من الليالي أو كل ليلة؟ فقال : كل ليلة.
(445) 213 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل العسكري عليه السّلام قال : إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضئ له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثم تظلم فإذا بقي ثلث الليل الاخير ظهر بياض من قبل المشرق فاضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، قال : ومن أراد أن يصلي في نصف الليل فيطول فذلك له. والاخبار التي رويت في جواز تقديم صلاة الليل في أول الليل فانما هي مخصوصة بحال السفر دون الحضر وفي وقت أيضا يغلب على ظن الانسان أنه إن لم يصلها فاتته فحينئذ يجوز له تقديمها مثل :
(446) 214 ما رواه عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال سألت
__________________
* 443 الاستبصار ج 1 ص 279.
445 الكافي ج 1 ص 78.
446 الاستبصار ج 1 ص 279 الفقيه ج 1 ص 302.




