عن الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال : ان شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
قال الشيخ رحمه الله : (وإذا سلم رفع يديه حيال وجهه) الى قوله : (فإذا سقط القرص).
(386) 154 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي للامام ان ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة ، قال : وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له ان يعقب باصحابه بعد التسليم؟ فقال : يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام.
(387) 155 وعنه عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج عن ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه ، الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل امام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا ، وان علم ان ليس فيهم مسبوقا بالصلاة فليذهب حيث شاء.
(388) 156 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن منصور بن يونس عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : من صلى صلاة فريضة وعقب الى اخرى فهو ضيف الله عزوجل وحق على الله تعالى أن يكرم ضيفه.
(389) 157 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال : الدعاء بعد الفريضة افضل من الصلاة تنفلا.
__________________
* 386 387 388 الكافي ج 1 ص 94.
389 الكافي ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 216 بزيادة في آخره.




