مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 382

السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاولتين؟ قال : تقول : (أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له) قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الاخيرتين؟ فقال : (الشهادتان).

(375) 143 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال عن ثعلبة ابن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ادنى ما يجزي من التشهد؟ قال : الشهادتان.

(376) 144 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه السّلام يقول : إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه

(377) 145 وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : قلت : لابي الحسن عليه السّلام جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي ان اقوله في الرابعة؟ قال : نعم.

(378) 146 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن التشهد فقال : لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأك. فليس بدافع ان يكون الشهادتان واجبتين وإنما يدل على ان ما زاد عليهما ليس بواجب لان الزيادة على الشهادتين أيضا تسمى تشهدا ، والذي يبين ما ذكرناه

(379) 147 ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام التشهد في الصلاة قال :

__________________

* 375 376 الاستبصار ج 1 ص 341 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 93.

377 378 379 الاستبصار ج 1 ص 342 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 93.

الصفحة 100 من 382