ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمن نسي ان يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
ثم قال أيده الله تعالى : (فان ترك ذلك حتى يجف ما وضأه من جوارحه اعاد الوضوء مستأنفا ليكون وضوؤه متتابعا غير متفرق).
فالذي يدل على ذلك.
(255) 104 ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوءك فان الوضوء لا يبعض.
(256) 105 علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر ابن بشير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فابطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال : اعد.
فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه.
(257) 106 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال : يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها.
فقال هذا الخبر يدل على خلاف ما ذكرتموه في وجوب الترتيب لانه لو كان واجبا لما اجاز اعادة غسل اليسار وحدها لانها حينئذ تكون آخر الاعضاء في الطهارة.
__________________
255 256 الكافي ج 1 ص 12 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 72.
357 الاستبصار ج 1 ص 73.




