ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن الحسين ابن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة باصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال : نعم.
فلا ينافي ما قدمناه من انه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لانه ليس يمتنع أن يدخل الانسان اصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم رأسه ، ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والذي يؤكد ما ذكرناه.
(241) 90 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : مسح الرأس على مقدمه.
(242) 91 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المسح على الرأس فقال كاني انظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده ، وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره ، قال : كاني انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر مثل ما ذكرناه في الخبر الاول سواء.
(243) 92 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لوان رجلا قال باصبعين من أصابعه فقال : لا الا بكفه ، فمعناه لا يكون مستكملا لخصال الفضل.
__________________
* 241 الاستبصار ج 1 ص 60.
242 الاستبصار ج 1 ص 61.
243 الاستبصار ج 1 ص 62 وفيه (لا لا يكفيه) الكافي ج 1 ص 10.




