منعت منه ، ويدل على جواز ذلك ايضا :
(237) 86 ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السّلام انه قال : في المسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد اجزأك ، ويدل عليه ايضا.
(238) 87 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السّلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه.
(239) 88 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس عن حماد عن الحسين قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال : ليدخل اصبعه.
وهذا الخبر يدل على ان الاقتصار على الاصبع الواحدة في حال الضرورة من البرد أو غيره مجز ، وقد مضى ان المسح بثلاث اصابع أفضل فلا وجه لاعادته.
(240) 89 وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل
__________________
* 237 الاستبصار ج 1 ص 61 الكافي ج 1 ص 9 وهو جزء من حديث.
238 الاستبصار ج 1 ص 60.
239 الاستبصار ج 1 ص 61 الكافي ج 1 ص 10 بتفاوت في المتن والسند.
240 الاستبصار ج 1 ص 60.




