مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 469

(234) 83 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته قال : ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد.

(235) 84 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال : ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل ، قال وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.

(236) 85 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال : من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن اعاد الصلاة.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ويجزي الانسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار اصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه وان مسح مقدار ثلاث اصابع مضمومة بالعرض كان قد اسبغ وفعل الافضل ، وكذلك يجزيه في مسح رجليه أن يمسح كل واحدة منهما برأس مسبحته من اصابعهما إلى الكفين فإذا مسحهما بكفيه كان افضل).

يدل على ذلك قوله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين « ومن مسح رأسه ورجليه باصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويسمى ماسحا ، ولا يلزم على ذلك ما دون الاصبع لانا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة

__________________

* 235 الاستبصار ج 1 ص 74.

(12 التهذيب ج 1)

الصفحة 89 من 469