مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 469

فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال : لا بأس به.

(224) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في الرجل الجنب يغتسل فينتضح الماء في إنائه فقال : لا بأس به « ما جعل عليكم في الدين من حرج ».

(225) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن الفضيل قال سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء فقال : لا بأس هذا مما قال الله تعالى : « ما جعل عليكم في الدين من حرج ».

(226) 75 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال : نعم لا بأس به.

(227) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت : له استنجي ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال : لا بأس به.

(228) 77 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة

__________________

* 224 الكافي ج 1 ص 5.

الصفحة 86 من 469