مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 469

ابن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه ، وحكى لنا وضوء رسول الله صلّى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه.

حكايته لوضوء رسول الله صلّى الله عليه وآله مرة مرة تدل على انه أراد بقوله الوضوء مثنى مثنى السنة لانه لا يجوز أن يكون الفريضة مرتين والنبي صلّى الله عليه وآله يفعل مرة مرة ، والذي يدل على ذلك.

(211) 60 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفر عليه السّلام عن وضوء رسول الله صلّى الله عليه وآله فدعا بطست وذكر الحديث إلى أن قال فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال : نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.

(212) 61 فأما الحديث الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن اسماعيل بن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد بن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة قوله. واثنتان لا يؤجر يعني إذا اعتقد انهما فرض لا يؤجر عليهما فاما إذا اعتقد انهما سنة فانه يؤجر على ذلك ، والذي يدل على ما قلناه.

(213) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن زياد بن مروان القندى عن

__________________

* 211 212 الاستبصار ج 1 ص 71 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 9 وهو جزء حديث.

213 الاستبصار ج 1 ص 71.

(11 التهذيب ج 1)

الصفحة 81 من 469