عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ان عليا عليه السّلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
يعني إذا كانا عربيين لانهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه المسح.
(183) 32 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السّلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.
وقد مضى تفسير هذا الحديث.
(184) 33 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مراون قال قال : أبو عبد الله عليه السّلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت وكيف ذلك؟ قال : لانه يغسل ما أمر الله بمسحه.
(185) 34 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان عمه قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام فقلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه؟ قال : نعم.
(186) 35 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال
__________________
* 183 الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 10.
184 الاستبصار ج 1 ص 64 الكافي ج 1 ص 10.
185 الكافي ج 1 ص 10 الفقيه ج 1 ص 30 مرسلا.
186 الاستبصار ج 1 ص 5 الكافي ج 1 ص 10.
(9 التهذيب ج 1)




