مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 63 من 469

الكعبين » فصرح في الآية بحكمين في عضوين ثم عطف الايدي على الوجوه فأوجب لها بالعطف مثل حكمها ، وعطف الارجل على الرؤس فاوجب أن يكون لها في المسح مثل حكمها بمقتضى العطف ، ولو جاز أن يخالف بين حكمها مع العطف جاز أن يخالف بين حكمها في الوجوه ، ويدل على ذلك أيضا.

(172) 21 ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام وابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.

(173) 22 ورووا أيضا عن ابن عباس انه وصف وضوء رسول الله صلّى الله عليه وآله فمسح على رجليه.

(174) 23 وروي عنه أيضا انه قال : إن في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل.

(175) 24 وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه قال : ما أنزل القرآن إلا بالمسح.

(176) 25 وروي عن ابن عباس ايضا انه قال : غسلتان ومسحتان.

وكل هذه الاخبار قد رواها مخالفنا ، والذي تفرد به أصحابنا أكثر من أن يحصى وأنا أذكر طرفا من ذلك إن شاء الله ، فمن ذلك.

(177) 26 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن سالم وغالب بن هذيل قال سألت أبا جعفر عليه السّلام : عن المسح على الرجلين فقال : هو الذي

__________________

(1) المائدة 7.

* 177 الاستبصار ج 1 ص 64.

الصفحة 63 من 469