المسح بالاحجار ولا يجزي من البول إلا الماء.
(148) 87 فاما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي ابن عبد الله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام إني صليت فذكرت اني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد؟ قال : لا.
فمعناه انه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء وإنما يجب عليه إعادة غسل الموضع ، وليس في الخبر انه لا يجب عليه إعادة الصلاة ، والذي يدل على هذا التأويل ما تقدم ذكره من الاخبار ، ويزيده بيانا.
(149) 88 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فذكرت فسألت أبا عبد الله عليه السّلام فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
فأوجب اعادة الصلاة وغسل الموضع على ما ذكرناه.
(150) 89 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت : لابي الحسن موسى عليه السّلام إني ابول ثم أتمسح بالاحجار فيجئ مني البلل (بعد استبرائي) (1) ما يفسد سراويلي قال : ليس به بأس.
فليس بمناف لما قلناه من ان البول لا بد من غسله لشيئين ، أحدهما : انه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على
__________________
(1) زيادة في المطبوعة ونسخة في هامش ج.
* 148 الاستبصار ج 1 ص 148.
149 150 الاستبصار ج 1 ص 56 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 7.




