بالاحجار فإذا وجد بعد ذلك الماء غسل ذكره وليس عليه إعادة الصلاة ، فأما مع وجدان الماء فان تلك الصلاة لا تجزيه على ما بيناه ونبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
(141) 80 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال : كل شئ يابس ذكي.
(142) 81 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور ابن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.
فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الاخبار المتقدمة ، وانه لا يجوز التناقض بين أخبار الائمة عليهم السّلام وأقوالهم.
(143) 82 وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.
فمعناه إذا نسي أن يستنجي بالماء لا أنه نسي أن يستنجي على كل وجه ، لانه إذا استنجى بالحجر فقد أجزأه ذلك عن الماء ، يدل على ذلك ما تقدم ذكره من الاخبار ، ويزيده تأكيدا.
(144) 83 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد
__________________
* 141 الاستبصار ج 1 ص 57.
142 143 الاستبصار ج 1 ص 54.
144 الاستبصار ج 1 ص 55.




