عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض.
(1458) 103 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير واحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فاصاب الكفن قرض من الكفن.
(1459) 104 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سئل : ما بال الميت يمني؟ قال : النطفة التي خلق منها يرمي بها.
(1460) 105 عنه عن أبيه عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السّلام قال : من غسل ميتا فأدى فيه الامانة غفر له قلت وكيف يؤدي فيه الامانة؟ قال : لا يخبر بما رأى.
(1461) 106 وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.
(1462) 107 وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السّلام قال : من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة.
(1463) 108 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن عقد كفن الميت قال : إذا أدخلته القبر فحلها.
(1464) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي
__________________
1458 الكافي ج 1 ص 43.
1459 1460 الكافي ج 1 ص واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 85.
1461 1462 الكافي ج 1 ص 46 الفقيه ج 1 ص 92.




