مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 449 من 469

الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب : يغسله غسل المؤمن وان كانوا حضورا ، واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده.

(1452) 97 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه.

(1453) 98 علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : ان ابى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فان الموتى يتباهون باكفانهم.

(1454) 99 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : تنوقوا في الاكفان فانكم تبعثون بها.

(1455) 100 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السّلام قالا : سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعدما يفرغ من غسله قال : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل.

(1456) 101 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.

(1457) 102 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر

__________________

* 1452 الكافي ج 1 ص 70.

1454 الكافي ج 1 ص 41 بسند آخر الفقيه ج 1 ص 89 مرسلا.

1455 الكافي ج 1 ص 43 بتفاوت.

1457 الكافي ج 1 ص 43.

الصفحة 449 من 469