مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 445 من 469

(1438) 83 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال : إنما تغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال : يغسلها رجل أولى الناس بها.

(1439) 84 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

(1440) 85 عنه عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة؟ فقا : اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بامره فاجهزه انا من الزكاة؟ قال : كان أبي يقول ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته ، قلت فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالاخر؟ قال : لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.

(1441) 86 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابراهيم الخزاز عن عثمان النوا قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام إني أغسل الموتى ، قال أو تحسن؟ قال : قلت اني غسل قال : إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور.

__________________

* 1438 الفقيه ج 1 ص 95 وفيه سؤاله عن الصبية فقط.

1439 الفقيه ج 4 ص 272 طبعة الهند.

1441 الاستبصار ج 1 ص 205 الكافي ج 1 ص 40 بزيادة في آخره.

الصفحة 445 من 469