مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 441 من 469

فقد انقضت عدتها ، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال : تدفن كماهي بثيابها ، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال قال : يدفن كما هو في ثيابه.

(1424) 69 عنه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن ابي يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال : يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه.

(1425) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله البصري قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال : تلف وتدفن ولا تغسل.

قال محمد بن الحسن : الذي اعمل عليه ما تضمنته هذه الاخبار مع ما قدمناه في رواية ابي الصباح الكناني وابي بكر الحضرمي وداود بن سرحان من ان الرجل إذا مات بين نساء ليس له فيهن محرم والمرأة تموت بين رجال ليس لها فيهم محرم ولا زوج ان تدفن كما هي ولا تمس على حال ، ولا ينافي ذلك ما رواه ،

(1426) 71 سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال : يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه

__________________

* 1424 1425 الاستبصار ج 1 ص 201 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 94.

1426 الاستبصار ج 1 ص 201.

الصفحة 441 من 469