مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 440 من 469

امرأته في السفر ، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.

قال محمد بن الحسن : وهذا الحكم في الرجل والمرأة انما يسوغ إذا لم يوجد غيرهما ، فاما مع الاختيار ووجود النساء أو الرجال فلا يجوز ذلك على حال ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه ،

(1421) 66 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.

(1422) 67 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليها السّلام؟ قال : ذاك امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال فكأني استعظمت ذلك من قوله قال فكانك ضقت بما اخبرتك به؟ قلت فقد كان ذلك جعلت فداك قال : لا تضيقن فانها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق ، أما علمت ان مريم عليها السّلام لم يغسلها إلا عيسى عليه السّلام ، قال : قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأ فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما اوجب الله عليها التيمم ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها التى أمر الله بستره ، فقلت فكيف يصنع بها؟ قال : يغسلها بطن كفيها ثم يغسل وجهها.

(1423) 68 علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ، والمرأة تغسل زوجها لانه إذا مت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي

__________________

* 1421 1422 الاستبصار ج 1 ص 199 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 44 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 87 صدر الحديث مرسلا محملا وذيله ج 1 ص 95.

1423 الاستبصار ج 1 ص 200 الفقيه ج 1 ص 94 وفيه سؤاله عن المرأة فحسب.

الصفحة 440 من 469