مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 439 من 469

(1416) 61 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محمره وتصب عليه النساء صبا من فوق الثياب.

قال محمد بن الحسن : وعلى هذا التفصيل الذي بيناه ينبغي أن يحمل كلما ورد من جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها بالاطلاق ، فمن ذلك ما رواه ،

(1417) 62 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت ويغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال : لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه.

(1418) 63 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته فتموت يغسلها؟ قال : نعم وامه واخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.

(1419) 64 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم انما يمنعها أهلها تعصبا.

(1420) 65 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : يغسل الزوج

__________________

* 1416 الاستبصار ج 1 ص 197 الكافي ج 1 ص 44.

1417 الاستبصار ج 1 ص 198 الكافي ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 86.

1418 1419 الاستبصار ج 1 ص 199 الكافي ج 1 ص 44 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 94.

1420 الاستبصار ج 1 ص 199.

الصفحة 439 من 469