مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 437 من 469

(1406) 51 محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السّلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : نعم الكفن الحلة ، ونعم الاضحية الكبش الاقرن.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يوافق العامة ولسنا نعمل به لانا بينا أن الكفن لا يجوز أن يكون من الابريسم.

(1407) 52 الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ثمن الكفن من جميع المال.

(1408) 53 علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ان النبي صلّى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط.

(1409) 54 عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يموت وليس معه الانساء قال : تغسله امرأته لانها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة.

قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليه السّلام وإذا ماتت لا يغسلها أي لا يغسلها مجردة من ثيابها وإنما يغسلها من وراء الثوب ، يدل على ذلك ما رواه ،

(1410) 55 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال : تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

__________________

* 1406 الاستبصار ج 1 ص 211.

1407 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 272 طبعه الهند.

1408 الكافي ج 1 ص 41.

1409 الاستبصار ج 1 ص 198.

1410 الاستبصار ج 1 ص 196 الكافي ج 1 ص 43.

الصفحة 437 من 469