مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 435 من 469

(1395) 40 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن مختار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام يحرم الرجل في ثوب اسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به.

(1396) 41 محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.

(1397) 42 سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : لعلي عليه السّلام إذا انامت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس (1) وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بمجامع كفني واجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شئ إلا اجبتك فيه.

(1398) 43 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لعلي عليه السّلام : يا علي إذا انامت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس.

(1399) 44 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن.

__________________

(1) بئر غرس بئر بقباء في شرقي مسجدها على نصف ميل وهي بين النخيل.

* 1395 الكافي ج 1 ص 259.

1396 الاستبصار ج 1 ص 211 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 90.

1397 1398 الاستبصار ج 1 ص 196 واخرج صدر الحديث الاول ، الكافي ج 1 ص 42.

1399 الكافي ج 1 ص 40 إلى قوله (وكافور).

الصفحة 435 من 469