مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 433 من 469

(1386) 31 فاما ما رواه ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل مات وهو جنب قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.

(1387) 32 وروى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد بن أبي حمزة عن عيص قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يموت وهو جنب قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.

(1388) 33 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال اخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله ، وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك.

فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين ما قدمناه أولا لان هذه الروايات الاصل فيها كلها عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع ، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، على انه يمكن أن يكون الوجه في هذه الاخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله ، فكأنه قيل له ينبغي أن تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ ، وقد روى الذي ذكرناه هذا الراوي بعينه.

(1389) 34 روى علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه

__________________

* 1386 1387 الاستبصار ج 1 ص 194.

1388 1389 الاستبصار ج 1 ص 195.

(55 التهذيب ج 1)

الصفحة 433 من 469