مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 432 من 469

(1380) 25 الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السّلام ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل.

(1381) 26 علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس واحمد بن زكريا عن محمد بن علي بن عيسى قال : سألت أبا الحسن الاول عليه السّلام عن السعفة اليابسة إذا قعطها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال : لا يجوز اليابس.

(1382) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال : مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط.

(1383) 28 ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي ابراهيم عليه السّلام قال : سألته عن الميت يموت وهو جنب قال : غسل واحد.

(1384) 29 أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

(1385) 30 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليه السّلام في الجنب إذا مات قال : ليس عليه الا غسلة واحدة.

__________________

* 1382 الكافي ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 93.

1383 1384 1385 الاستبصار ج 1 ص 194 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 43 مضمرا.

الصفحة 432 من 469