مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 431 من 469

محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟ قال : لا انما ذلك من الانسان.

(1375) 20 احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها فقال : لا إنما ذلك من الانسان وحده.

(1376) 21 علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني غياث بن ابراهيم الرزامي عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام انه قال : يغسل الميت أولى الناس به.

(1377) 22 محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السّلام : حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى.

(1378) 23 عنه قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السّلام يكون ذلك في بلاليع.

(1379) 24 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام قال : سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال : لا بأس وان ستر بستر فهو احب إلي.

__________________

* 1376 الفقيه ج 1 ص 86 حديث مرسلا.

1377 الاستبصار ج 1 ص 175 الكافي ج 1 ص 43 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 86.

1378 الكافي ج 1 ص 42.

1379 الكافي ج 1 ص 40 الفقيه ج 1 ص 86.

الصفحة 431 من 469