فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.
(1370) 15 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس
(1371) 16 عنه عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن التقبيل إذا كان بعد الموت قبل أن يبرد أو بعد الغسل لان ذلك لا بأس به على ما بيناه في الاخبار المتقدمة وتلك مفصلة وهذه مجملة وينبغي أن يحمل المجمل على المفصل ، ويزد ذلك بيانا :
(1372) 17 ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله ولا ينافي ذلك ما رواه.
(1373) 18 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل.
لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله وان كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الوجوب لما قدمناه من الاخبار وأنه إذا مسه بعد الغسل فلا غسل عليه.
(1374) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن
__________________
* 1370 الاستبصار ج 1 ص 100 الفقيه ج 1 ص 87.
1371 الاستبصار ج 1 ص 100 الكافي ج 1 ص 45 الفقيه ج 1 ص 98.
1372 الاستبصار ج 1 ص 99 الكافي ج 1 ص 45 ذيل حديث.
1373 الاستبصار ج 1 ص 100.




