مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 428 من 469

وآله : يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى قال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله.

(1360) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره.

(1361) 6 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن عليه السّلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت؟ فقال : لا بأس أن تمرضه وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحى عنه وعن قربه فان الملائكة تتأذى بذلك.

(1362) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن المسمعي عن اسماعيل ابن يسار عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله.

(1363) 8 علي بن الحسين عن سعد عن أحمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة توفت ايصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال : نعم.

(1364) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟

__________________

* 1360 1361 الكافي ج 1 ص 39.

1364 الكافي ج 1 ص 44.

الصفحة 428 من 469